الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
حكم الذبح للمريض أو وضع حلق الفضة أو قطعة قماش في يد المريض
سؤال: أشخاص من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس هو ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض رأس> أو قطعة قماش صغيرة، أو حفنة من تراب أظنهم يقولون إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداوي بهذا كله؟ وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟
سؤال> الجواب: يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك، قال -تعالى- رسم> قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قرآن> رسم> وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: رسم> لعن الله من ذبح لغير الله متن_ح> رسم> .
أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز ولو كان الذبح لله -سبحانه- وتعالى، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم> من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة متن_ح> رسم> وقال -صلى الله عليه وسلم- رسم> من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد اسم> صلى الله عليه وسلم متن_ح> رسم> وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد اسم> وآله وصحبه وسلم .
مسألة>